التمويل الإسلامي

30 مصطلحاً

المرابحة

Murābaḥah

المرابحة

بيع يخبر فيه البائع بثمن الشراء ويضيف ربحاً متفقاً عليه. تستخدمه المصارف الإسلامية لتمويل المشتريات بلا فائدة.

الإجارة

Ijārah

الإجارة

عقد تأجير يشتري فيه المصرف أصلاً ويؤجره للعميل بأجرة، وقد تنتقل الملكية في النهاية (الإجارة المنتهية بالتمليك).

التكافل

Takāful

التكافل

تأمين تعاوني إسلامي يساهم فيه المشتركون في صندوق مشترك لنصرة بعضهم ضد الخسارة، بعيداً عن الربا والغرر.

الصكوك

Ṣukūk

الصكوك

صكوك مالية متوافقة مع الشريعة، تُسمى غالباً السندات الإسلامية، تمثل ملكية في أصول عينية أو مشاريع لا ديناً بفائدة.

الصيرفة الإسلامية

Al-Ṣayrafah al-Islāmiyyah

المصرفية الإسلامية

الأعمال المصرفية وفق الشريعة، تستبدل الفائدة بالمشاركة في الربح والخسارة والعقود المبنية على الأصول، وتُسمى المصرفية التشاركية.

المشاركة

Mushārakah

المشاركة

شركة يساهم فيها جميع الشركاء بالمال ويقتسمون الربح والخسارة بحسب حصصهم. من العقود الشرعية، بديل عن التمويل الربوي في المصارف الإسلامية.

المضاربة

Muḍārabah

المضاربة

مشاركة يقدم فيها طرف المال وآخر العمل والخبرة، يُقتسم الربح بنسبة متفق عليها وتقع الخسارة على رب المال.

الميسر

Maysir

الميسر

القمار وألعاب الحظ التي يُكسب فيها المال بالمصادفة على حساب الغير، وهو محرم في الإسلام ومستبعد من التمويل الإسلامي.

الاستصناع

Istiṣnāʿ

الاستصناع

عقد تصنيع أو بناء تُصنع فيه السلعة بطلب، بثمن ومواصفات متفق عليها سلفاً ودفع مرن.

السلم

Salam

بيع السلم

بيع تُدفع فيه القيمة كاملة حالاً مقابل سلعة تُسلَّم آجلاً، أُجيز استثناءً ويُستخدم لتمويل الزراعة غالباً.

القرض الحسن

Qarḍ Ḥasan

القرض الحسن

قرض حسن بلا فائدة يُرد رأس ماله فقط، من الإحسان الذي حث عليه القرآن. قال تعالى في البقرة 245: 'من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه'.

المشاركة في الربح والخسارة

Iqtisām al-Ribḥ wa al-Khasārah

اقتسام الربح والخسارة

المبدأ الأساس في التمويل الإسلامي، حيث يُكسب العائد بتقاسم المخاطر الحقيقية في المشروع لا بأخذ فائدة ثابتة.

الوكالة

Wakālah

الوكالة

عقد يفوّض فيه طرف آخر ليتصرف نيابة عنه بأجر، يُستخدم في إدارة الأموال وكثير من خدمات المصارف الإسلامية.

فقه المعاملات

Fiqh al-Muʿāmalāt

فقه المعاملات

فرع الفقه الذي ينظم المعاملات التجارية والمالية من عقود وتجارة وشركات وأحكام الكسب الحلال.

متوافق مع الشريعة

Mutawāfiq maʿ al-Sharīʿah

المتوافق مع الشريعة

وصف للمنتج أو الاستثمار أو المعاملة الموافقة لأحكام الشريعة، الخالية من الربا والغرر والقمار والصناعات المحرمة.

هيئة الرقابة الشرعية

Hayʾat al-Riqābah al-Sharʿiyyah

هيئة الرقابة الشرعية

لجنة من العلماء المؤهلين تراجع منتجات المؤسسة المالية الإسلامية وعملياتها وتُجيزها شرعاً.

التورق

Tawarruq

التورق

شراء سلعة بثمن مؤجل ثم بيعها نقداً لطرف ثالث للحصول على السيولة، وصورته المصرفية الشائعة محل خلاف.

الجزية

Jizyah

الجزية

ضريبة تاريخية على رؤوس الرجال غير المسلمين القادرين تحت الحكم الإسلامي، مقابل الحماية وبدلاً من الزكاة والجندية.

الحوالة

Ḥawālah

الحوالة

نقل الدين من ذمة إلى ذمة، أو نظام تقليدي لتحويل الأموال قائم على الثقة بين الوسطاء دون نقل النقد فعلياً.

الخراج

Kharāj

الخراج

ضريبة تاريخية على الأرض الزراعية في البلاد المفتوحة، وكانت مورداً رئيساً لإيرادات الدولة.

الخمس

Khums

الخمس

فريضة الخُمس — تاريخياً على الغنائم وبعض المكاسب في الفقه السني، وضريبة سنوية على فائض الدخل عند الشيعة الإمامية.

الرهن

Rahn

الرهن

مال يُجعل وثيقة بدين، يحق للدائن حبسه حتى يُوفى الدين. جوّزه القرآن في البقرة 283 في حالة السفر: 'فرهان مقبوضة'، وله شروط شرعية.

العربون

ʿArbūn

العربون

مبلغ يُدفع لحجز الشراء، فإن تمّ البيع احتُسب من الثمن وإلا جاز للبائع إمساكه، ويُشبَّه بالخيار في التمويل الحديث.

العشر

ʿUshr

العشر

عُشر الخارج من الأرض (أو نصف العشر فيما يُسقى بكلفة)، زكاة الزروع والثمار. حددها الفقهاء بحسب طريقة السقي، وذكر أصلها في الأنعام 141.

الكفالة

Kafālah

الكفالة

ضمان يتحمل فيه طرف مسؤولية دين غيره أو التزامه، وهو أساس الضمانات الإسلامية وبعض هياكل التكافل.

الهبة

Hibah

الهبة

تمليك مال بلا عوض، وقد تمنحها المصارف الإسلامية أحياناً مكافأة تقديرية على الودائع.

الوديعة

Wadīʿah

الوديعة

مال يُودع عند أمين لحفظه، أساس الودائع الجارية في المصارف الإسلامية. قال تعالى في النساء 58: 'إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها'.

بيت المال

Bayt al-Māl

بيت المال

الخزانة العامة للدولة الإسلامية، تولّت تاريخياً إدارة الزكاة والغنائم وضرائب الأرض والإنفاق العام لمصلحة الأمة.

بيع الدين

Bayʿ al-Dayn

بيع الدين

بيع الدين أو الذمة لطرف ثالث، ويختلف حكمه وشروطه كثيراً بين المذاهب والأسواق الحديثة.

بيع العينة

Bayʿ al-ʿĪnah

بيع العينة

بيع سلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها نقداً بأقل، وهو في حقيقته قرض بفائدة، ويمنعه جمهور العلماء.